- اشارة
- [العبادات]
- (التقلید)
- الواجبات و المحرمات
- کتاب الطهارة
- اشارة
- (الوضوء)
- (أحکام التخلّی)
- (الغسل)
- (التیمم و أحکامه)
- (النجاسات و أحکامها)
- (المطهّرات)
- اشارة
- (الأوّل) الماء المطلق:
- (الثانی من المطهرات): الأرض،
- (الثالث من المطهرات): الشمس:
- (الرابع من المطهرات): الاستحالة،
- (الخامس من المطهرات): الانقلاب:
- (السادس من المطهرات): الانتقال:
- (السابع من المطهرات): الإسلام:
- (الثامن من المطهرات): التبعیة:
- (التاسع من المطهرات): غیاب المسلم البالغ، أو الممیز،
- (العاشر من المطهرات): زوال عین النجاسة:
- (الحادی عشر من المطهرات): استبراء الحیوان
- (الثانی عشر من المطهرات): خروج الدم عند تذکیة الحیوان،
- کتاب الصلاة
- اشارة
- (صلاة الجمعة)
- (النوافل الیومیة)
- (مقدمات الصلاة)
- (الأذان و الإقامة)
- (أجزاء الصلاة و واجباتها)
- اشارة
- (الأول) النیة،
- (تکبیرة الإحرام)
- (القراءة)
- (الرکوع)
- (السجود)
- اشارة
- و یجب فی السجود أمور:
- (الأول):
- (الثانی): أن لا یکون مسجَد الجبهة أعلی من موضع الرکبتین
- (الثالث): یعتبر فی مسجَد الجبهة ان یکون من الأرض أو نباتها غیر ما یؤکل أو یلبس
- (الرابع): یعتبر الاستقرار فی المسجد
- (الخامس): یعتبر فی مسْجَد الجبهة الطهارة
- (السادس): یجب الذکر فی السجود
- (السابع): یجب الجلوس بین السجدتین
- (الثامن): یعتبر المکث فی حال السجود
- (التشهد)
- (السلام)
- (الترتیب و الموالاة)
- (القنوت)
- (مبطلات الصلاة)
- (أحکام الشک فی الصلاة)
- (صلاة الجماعة)
- (أحکام صلاة المسافر)
- اشارة
- و للتقصیر شروط:
- (الشرط الأول) قصد المسافة
- (الشرط الثانی) استمرار القصد
- (الشرط الثالث) أن لا یتحقق أثناء المسافة شیء من قواطع السفر:
- (الشرط الرابع) أن یکون سفره سائغاً
- (الشرط الخامس): أن لا یکون سفره للصید لهواً
- (الشرط السادس): أن لا یکون ممن لا مقرّ له
- (الشرط السابع): أن لا یکون کثیر السفر
- (الشرط الثامن): أن یصل إلی حد الترخص
- (قواطع السفر)
- (أحکام الصلاة فی السفر)
- (التخییر بین القصر و الإتمام)
- (قضاء الصلاة)
- (صلاة الاستیجار)
- (صلاة الآیات)
- کتاب الصوم
- اشارة
- (الصوم و شرائط وجوبه)
- (ثبوت الهلال فی شهر رمضان)
- (نیة الصوم)
- (المفطرات)
- اشارة
- (الأول و الثانی: تعمد الأکل و الشرب)
- (الثالث من المفطرات: علی الأحوط لزوماً تعمد الکذب علی اللّٰه، أو علیٰ رسوله، أو علیٰ أحد الأئمة المعصومین علیهم السلام)
- (الرابع من المفطرات: علی المشهور بین الفقهاء (رض) تعمد الارتماس فی الماء)
- (الخامس من المفطرات: تعمد الجماع الموجب للجنابة)
- (السادس من المفطرات: الاستمناء بملاعبة
- (السابع من المفطرات: تعمد البقاء علیٰ الجنابة
- (الثامن من المفطرات: تعمد إدخال الغبار
- (التاسع من المفطرات: تعمد القیء و لو للضرورة)
- (أحکام المفطرات)
- (موارد وجوب القضاء فقط)
- کتاب الحج
- کتاب الزکاة
- کتاب الخمس
- الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
- المعاملات
- اشارة
- (أحکام التجارة)
- (أحکام الشفعة)
- (أحکام الشرکة)
- (أحکام الصلح)
- (أحکام الإجارة)
- (أحکام الجعالة)
- (أحکام المزارعة)
- (أحکام المضاربة)
- (أحکام المساقاة)
- (أحکام الحجر)
- (أحکام الوکالة)
- (أحکام القرض و الدین)
- (أحکام الحوالة)
- (أحکام الرهن)
- (أحکام الضمان)
- (أحکام الکفالة)
- (أحکام الودیعة)
- (أحکام العاریة)
- (أحکام الهبة)
- (أحکام الإقرار)
- النکاح
- أحکام الرضاع
- الطلاق
- الغصب
- اللقطة
- الذباحة
- الصید
- الأطعمة و الأشربة
- (أحکام النذر)
- (أحکام الیمین)
- (أحکام العهد)
- (أحکام الوقف)
- (أحکام الوصیة)
- الکفارات
- الإِرث
- المسائل المستحدثة
- اشارة
- أعمال المصاریف و البنوک
- (1) الاقتراض الإیداع
- (2) الاعتمادات
- (3) خزن البضائع
- (4) بیع البضائع عند تخلّف أصحابها عن تسلّمها
- (5) الکفالة عند البنوک
- (6) (بیع السهام)
- (7) (بیع السندات)
- (8) (الحوالات الداخلیة و الخارجیة)
- (9) (جوائز البنک)
- (10) (تحصیل الکمبیالات)
- (11) بیع العملات الأجنبیة و شراؤها
- (12) السحب علی المکشوف
- (13) خصم الکمبیالات
- (14) العمل لدی البنوک
- (15) عقد التأمین
- (16) السرقفلیة الخلو
- (17) مسائل فی قاعدة الإقرار و المقاصّة النوعیة
- (18) (أحکام التشریح)
- (19) (أحکام الترقیع)
- (20) التلقیح الصناعی
- (21) أحکام تحدید النسل
- (22) أحکام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
- (23) مسائل فی الصلاة و الصیام
- (24) أوراق الیانصیب
استحقوا العقاب جمیعاً، و قد یتعذر العمل بالاحتیاط علیٰ بعض المکلفین، و قد لا یسعه تمییز موارده کما ستعرف ذلک و علیٰ هذا فوظیفه من لا یتمکن من الاستنباط هو التقلید، إلا إذا کان واجداً لشروط العمل بالاحتیاط فیتخیر حینئذٍ بین التقلید و العمل بالاحتیاط.
(مسأله 1): المجتهد مطلق و متجزئ، المجتهد المطلق هو (الذی یتمکن من الاستنباط فی جمیع أنواع الفروع الفقهیه)، المجتهد المتجزئ هو (القادر علیٰ استنباط الحکم الشرعی فی بعضها دون بعض)، فالمجتهد المطلق یلزمه العمل باجتهاده أو ان یعمل بالاحتیاط، و کذلک المتجزئ بالنسبه إلیٰ الموارد التی یتمکن فیها من الاستنباط، و أما فیما لا یتمکن فیه من الاستنباط فحکمه حکم غیر المجتهد، فیتخیر فیه بین التقلید و العمل بالاحتیاط.
(مسأله 2): المسائل التی یمکن ان یبتلی بها المکلف عاده کجمله من مسائل الشک و السهو یجب علیه ان یتعلم أحکامها، إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
(مسأله 3): عمل غیر المجتهد بلا تقلید و لا احتیاط باطل بمعنی انه لا یجوز له الاجتزاء به، الا إذا أحرز موافقته لفتویٰ من یجب علیه تقلیده
المسائل المنتخبه (للسیستانی)، ص: 11
فعلًا، أو ما هو بحکم العلم بالموافقه کما سیتضح بعض موارده من المسأله (5).
(مسأله 4): المقلّد یمکنه تحصیل فتوی المجتهد الذی قلده بأحد طرق ثلاثه:
(1) ان یسمع حکم المسأله من المجتهد نفسه.
(2) ان یخبره بفتویٰ المجتهد عادلان أو شخص یثق بنقله.
(3) ان یرجع إلیٰ الرساله العملیه التی فیها فتوی المجتهد مع الاطمئنان بصحتها.
(مسأله 5): إذا مات المجتهد و بقی المکلف علی تقلیده مده بعد وفاته من دون ان یقلّد الحیّ، فی ذلک غفله عن عدم جواز ذلک ثم رجع إلی الحیّ، فإن جاز له بحسب